تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي
339
تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )
آخره ( 1 ) . وبهذا الاسناد عن سيف ، عن عبد الأعلى ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نافلة النهار ، قال : ست عشر ركعة متى ما نشطت ، ان علي بن الحسين - عليهما السلام - كانت له ساعات من النهار يصلَّى فيها ، فإذا شغله ضيعة أو سلطان قضاها ، إنّما النافلة مثل الهدية متى ما أتى بها قبلت ( 2 ) . وما رواه الصدوق ( ره ) بإسناده ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : ما صلَّى رسول الله صلَّى الله عليه وآله الضحى قط ، قال : فقلت له : ألم تخبرني أنّه كان يصلَّى في صدر النهار أربع ركعات ؟ قال : بلى انّه كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر ( 3 ) . ويرد ( على الأولين ) أنّهما في المشتغل لا مطلقا . ( وعلى الثالثة ) والرابعة انّه يمكن حملها على المبتدئة . ( وعلى السادسة ) أنّها في مقام بيان أنّ النافلة يؤتى بها عند النشاط في مقابل تركها عند الهمّ والغمّ كما روى أنّ أبا الحسن عليه السلام موسى بن جعفر عليهما السلام يترك النوافل إذا اهتمّ أو اغتمّ . ( وعلى السابعة ) أنّها تدلّ على خلاف المطلوب لأنّها تدل على أنّ النافلة هي التي يؤتى بها بعد الظهر فإذا أتى بها قبل الزوال فلا بد أن تحتسب من الثمان الموظفة لا أنّها وقعت في محلَّها . نعم الظاهر دلالة الخامسة - علي بن الحكم عن بعض أصحابه - على
--> ( 1 ) الوسائل باب 37 حديث 6 منها ، ج 3 ص 168 . ( 2 ) الوسائل باب 37 حديث 7 من أبواب المواقيت : ج 3 ص 169 . ( 3 ) الوسائل باب 37 حديث 10 من أبواب المواقيت : ج 3 ص 169 .